تم تعديل المادتين السابعة والثامنة من نظام الجنسية السعودية التي تتعلق بمنح المواطنات السعودية الجنسية لأبنائهن.
أصبحت المادة السابعة في نظام الجنسية السعودية على الشكل التالي:
يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
أمّا المادة الثامنة من في نظام الجنسية العربية السعودية فأصبحت على الشكل التالي:
يعتبر أجنبياً من ولد في المملكة العربية السعودية عن أبوين أجنبيين، أو من أب أجنبي وأم سعودية، ومن ولد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد .
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
- أن يكون ملماً باللغة العربية.
- أن يقدم خلال السنة بعد بلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية
للمزيد من التفاصيل: laws.boe.gov.sa